1.اسم ووصف الخدمة:
- طلب المصادقة لتشغيل على التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي ( RVSM)
- إصدار أو تجديد المصادقة لتشغيل على التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي
- يجب على كل مشغل / مالك له طائرات مسجلة في عمان أن يحمل على متن الطائرة خصوصيات الاستغلال لعمليات التشغيل على التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي
- تشير هذه الشهادة إلى أن المستغل مصادق عليه بأن يشتغل داخل فضاء التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي.
2.الضوابط و المراجع القانونية:
- - المرسوم سلطاني عدد 93/2004.
- - الملحق عدد 6 لمنظمة الطيران المدني الدولي.
- - اللائحة M لهيئة الطيران المدني.
- - إشعار الطيران المدني (CAN) رقم 1-04 و 1-06.
- - دليل الجدارة الجوية
3.مزود الخدمة:
- دائرة السلامة الجوية للطيران
4.الشروط المتطلبة لإسداء الخدمة:
- متحصل على رخصة الاستغلال الجوي من الهيئة او مالك عماني لطائرة مسجلة تحت علامة سلطنة عمان .
5.الوثائق المطلوبة:
- مراسلة المستغل الجوي أو المالك تتضمن طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
- استمارة هيئة الطيران المدني رقم 044.
- دفع رسوم المصادقة لتشغيل على التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي ( RVSM) للهيئة.
- ملاحظة : يمكن لإدارة السلامة الجوية طلب أي وثائق أخرى خلال دراسة الملف.
6. مخطط عمل سير الخدمة
- تقديم مطلب مستوفي الشروط مع كل الوثائق المطلوبة لدائرة سلامة الجوية
- التثبت في الملف.
- تسليم شهادة المصادقة لتشغيل على التقليل إلى أدنى حد من الفصل العمودي ( RVSM)عند توفر جميع الشروط الفنية والقانونية.
- تخزين بنك المعلومات الخاص بمتابعة صلاحية الطائرات للطيران.
- تخزين الوثائق والمعطيات الفنية.
7.معدل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة
- 300 ع ر لكل مصادقة .
- 3 أشهر من تاريخ استلام الملف