المادة 1: نطاق التطبيق
1. تطبّق هذه القواعد على كل مسافر مغادر من أي مطار من المطارات الموجودة في السلطنة بشرط أن يكون:
أ-قد أكد حجزه على متن الرحلة الجوية، باستثناء الحالة المذكورة في المادة 3، وحضر لإتمام إجراءات السفر:
1) وفق الشروط وفي الوقت المحدد مسبقًا وبصورة خطية (بما في ذلك الوسائل الإلكترونية) من قبل الناقل الجوي أو مشغّل الرحلة السياحية أو وكيل السفر المرخص أو إذا لم يكن هناك أي وقت محدد.
2) قبل ما يقل عن 60 دقيقة من وقت المغادرة المنصوص عليه.
ب- أو تم تحويله من قبل الناقل الجوي أو مكتب السفر من الرحلة الجوية التي كان يحمل حجزاً على متنها إلى رحلة أخرى بصرف النظر عن سبب التحويل.
2. لا تطبّق هذه القواعد على المسافرين مجانًا أو برسوم مخفّضة غير متوفرة للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر. إلا أنها تطبّق على المسافرين الذين يحملون تذاكر صادرة بموجب برنامج المسافر الدوري أو أي برنامج تجاري آخر يقدمه الناقل الجوي أو مكتب السفر.
3. تطبّق هذه القواعد على المسافرين المنقولين على متن الطائرات الثابتة الأجنحة والمزودة بمحركات.
4. تطبّق هذه القواعد على أي ناقل جوي يشغّل خدمات نقل للمسافرين وتنطبق عليه شروط الفقرتين 1 و2. وعندما ينفّذ الناقل الجوي المشغّل الالتزامات الناجمة عن هذه القواعد دون أن يجمعه بالمسافر أي عقد، فيُعتبر أن الناقل الجوي ينفّذها بالنيابة عن الشخص الذي أبرم عقداً مع المسافر.
5. لا تطبّق هذه القواعد في حالات إلغاء باقات الرحلات السياحية لأسباب غير إلغاء الرحلة نفسها.
المادة 2: منع الصعود على متن الطائرة
1. في حال وجود أسباب معقولة تستدعي ضرورة منع أحد الركاب من الصعود على متن الطائرة، فإنه يتعيّن على الناقل الجوي أولاً دعوة أي متطوعين راغبين بالتنازل عن حجزهم مقابل الحصول على منافع معيّنة وفق الشروط التي يتفق عليها الناقل والراكب المتطوع. وتقدم المساعدة للمتطوعين وفق المادة 6، بالإضافة إلى المساعدة المنصوص عليها في هذه البند.
2. إذا لم يكن عدد المتطوعين كافيًا للسماح لبقية الركاب الحاصلين على حجز بالصعود على متن الطائرة، يجوز لشركة الخطوط الجوية المشغّلة أن تمنع عدداً من الركاب من الصعود على متن الطائرة بخلاف رغبتهم ووفق الشروط التالية:
أ- يضع كل ناقل جّوي القواعد اللازمة لتحديد الأولوية ومعايير تحديد أي من المسافرين الحاملين لحجز مؤّكد سيمنع من الصعود على متن الطائرة في حال عدم تقّدم عدد كاف من المتطّوعين.
ب- تعكس هذه القواعد والمعايير التزام الناقل الجوي بالحد من المنع القسري من الصعود على متن الطائرة وطلب متطوعين لذلك، ويجب أن تكتب هذه القواعد والمعايير بشكل واضح ومفهوم للمسافرين.
ج- لا يجوز أن ينتج أو ينبثق عن هذه القواعد والمعايير تفضيل أو تمييز غير معقول لصالح أي شخص أو أن تؤدي لإخضاع أي شخص لظلم أو ضرر أو خسارة.
3. إذا منع أي مسافر من الصعود على متن الطائرة بخلاف رغبته، يجب على الناقل الجوي تعويض الراكب فوراً وفقًا للمادة 4 وتقديم المساعدة إليه وفق المادتين 5 و6.
المادة 3: الإلغاء
1. يتعيّن على الناقل الجوي في حال إلغاء أي رحلة جوية تقديم ما يلي إلى المسافرين المعنيين:
أ- المساعدة المنصوص عليها في المادة 5.
ب- المساعدة المناسبة وفق المادة 6(1) و6(2). بالإضافة إلى ذلك وفقط في حال تحويل مسار الرحلة، عندما يكون الوقت المعقول المتوقع لمغادرة الرحلة الجديدة يلي وقت المغادرة للرحلة الملغاة بيوم واحد على الأقل، فإنه يتعيّن على الناقل الجوي تقديم المساعدة المنصوص عليها في المادة 6(1)(ب) و6(1)(ج).
ج- التعويض وفق المادة 4، إلا إذا جرى إبلاغ المسافرين بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ المغادرة المقرر.
2. يكون الناقل الجوي ملزماً بدفع أي تعويض بموجب المادة 4 إذا استطاع أن يثبت أن الإلغاء يعزى إلى ظروف استثنائية لم يكن بالإمكان تفاديها حتى ولو اتخذت جميع الإجراءات المعقولة. وتعتبر السلطة المختصة مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت هذه الظروف استثنائية وفقًا للملحق 4.
3. تقع على عاتق الناقل الجوي المشغّل للرحلة مسؤولية إثبات حقيقة إبلاغ المسافر بإلغائها ووقت هذا البلاغ.
المادة 4: الحق بالتعويض
1. يتعيّن على الناقل الجوي تقديم تعويض للراكب يبلغ:
أ- (108) ريالاً عمانياً بالنسبة إلى جميع الرحلات التي تتعدى مسافتها 1500 كيلومتر.
ب- (173) ريالاً عمانياً بالنسبة إلى جميع الرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر.
ج- (260) ريالاً عمانياً لجميع الرحلات التي تنطبق عليها شروط الفقرتين "أ" أو "ب".
وعند احتساب المسافة، يعتبر أساس الحساب هو الوجهة النهائية التي تسبّب منع الصعود أو الإلغاء بتأخير وصول المسافر إليها عن موعد الوصول المجدول.
2. لا يُقدم أي تعويض عندما يُعرض على المسافر إعادة تحويل رحلته إلى وجهته النهائية وفق المادة 5، على ألا يتجاوز موعد وصوله إلى وجهته النهائية الموعد السابق بأكثر من ساعة واحدة.
3. عندما يُعرض على المسافر إعادة تحويله إلى وجهته النهائية وفق المادة 5، فإنه يجوز للناقل الجوي المشغّل تخفيض التعويض المنصوص عليه في البند 1 بنسبة 50% في الحالات التالية:
أ- إذا لم يتجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بساعتين لجميع الرحلات التي تتعدى مسافتها 1500 كيلومتر.
ب- إذا لم يتجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بثلاث ساعات لجميع الرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر.
ج- إذا لم يتجاوز وقت وصول الرحلة المحّولة وقت الوصول المجدول بأربع ساعات لجميع الرحلات التي تنطبق عليها شروط الفقرتين "أ" أو "ب “.
4. يمكن أن يعرض الناقل الجوي نقلاً جوياً مجانياً أو بأسعار مخفّضة بدلاً عن التعويض المالي المستحق بموجب الفقرتين (1) و(3) من هذا القسم، على النحو التالي:
أ- إذا كانت قيمة منافع النقل التي يعرضها تساوي مبلغ التعويض المالي المستحق أو تفوقه، بدون احتساب أي رسوم إلزامية مقابل استخدام النقل المجاني أو بأسعار مخفّضة.
ب- إذا أبلغ الناقل الجوي المسافر بكامل تفاصيل إجمالي مبلغ التعويض المستحق، إلا إذا رفض المسافر النقل البديل، فإنه يحق له استلام التعويض النقدي.
ج- إذا أفصح الناقل الجوي عن جميع القيود المادية التي تطبّق على هذا النقل الجوي المجاني أو المخفّض السعر، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الرسوم الإدارية والقيود المفروضة على الشراء المسبق أو السعة وتواريخ التوقف التي تسري على هذا العرض، وذلك قبل أن يقرر المسافر التنازل عن التعويض المالي مقابل الحصول على خدمة النقل الجوي.
5. يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرات من (1) إلى (3) ضمن مهلة سبعة (7) أيام نقداً أو عن طريق تحويل مصرفي أو أمر بنكي أو شيك مصرفي أو عبر اتفاق موقّع مع المسافر أو بقسائم سفر و/أو غيرها من الخدمات.
6. تقاس المسافات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 في هذا القسم بطريقة خط الدائرة الكبرى.
المادة 5: الحق في إرجاع قيمة التذكرة او تحويل مسار الرحلة
1. يحق للركاب الاختيار من بين ما يلي:
أ. التعويض خلال سبعة (7) أيام عن طريق الوسائل المنصوص عليها في المادة 4(5)، عن كامل سعر التذكرة بنفس السعر الذي تم شراؤها به عن الجزء أو الأجزاء من الرحلة التي لم يتم القيام بها، وكذلك عن الجزء أو الأجزاء التي تم القيام بها إذا كانت الرحلة تخدم أي غرض في ما يتعلق بخطة السفر الأصلية للراكب، بالإضافة إلى رحلة العودة إلى نقطة الانطلاق إن اقتضى الأمر، في أقرب فرصة ممكنة.
ب. تحويل المسار، وفق شروط نقل مشابهة، إلى وجهة الركاب النهائية في أقرب فرصة ممكنة؛ أو
ج. تحويل المسار وفق شروط نقل مشابهة، إلى وجهة الركاب النهائية في موعد لاحق بحسب ما يلائم الراكب، شريطة توفر مقاعد فارغة على متن الطائرة.
المادة 6: مساعدة الركاب الذين تأخرت أو ألغيت رحلاتهم أو تم منعهم من الصعود للطائرة
1. إذا كانت شركة النقل الجوي تتوقع تأخر الرحلة المغادرة لمدة ساعتين أو أكثر، فيجب على الناقل الجوي أن يعرض على المسافرين –دون أي مقابل- المساعدة التالية:
أ- وجبات طعام و/أو مرطبات بما يتناسب بشكل معقول مع وقت الانتظار؛
ب- إقامة فندقية في الحالات التالية: -
- إذا كان هناك ضرورة للبقاء لليلة واحدة أو أكثر؛
- إذا كان هناك ضرورة للبقاء لفترة إضافية أطول مما كان مقرراً من قبل المسافر.
أ- النقل بين المطار ومكان الإقامة (فندق أو غيره).
2. يجب أن يُتاح للمسافر –بدون أي مقابل- إجراء اتصالين هاتفيين أو إرسال رسالتين عبر الفاكس أو التلكس، أو البريد الإلكتروني. ويجب على شركة النقل الجوي إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، إلى جانب احيتاجات الأطفال الذين بدون مرافقين.
3. في حال تأخر أو إلغاء الرحلة نتيجة ظروف استثنائية، فيمكن لشركة النقل الجوي تقييد الحق بالحصول على الإقامة الفندقية المشار إليه في المادة 6(1) (ب) لثلاث ليالٍ كحد أقصى.
المادة 7: التحويل إلى درجة أعلى أو أدنى
1. إذا قام الناقل الجوي بوضع الراكب في درجة أعلى من تلك التي تخولها التذكرة التي يحملها، فلا يجوز له مطالبة الراكب بدفع أي مبالغ إضافية.
2. إذا قام الناقل الجوي بوضع الراكب بدرجة أدنى من تلك التي تخولها التذكرة التي يحملها فيجب عليه خلال سبعة أيام وبحسب الوسائل الواردة في المادة 4 (4) تعويضه عما يلي:
أ. 30% من سعر التذكرة بالنسبة إلى كافة الرحلات التي تبلغ مسافتها 1500 كم أو أقل؛ أو
ب. 50% من سعر التذكرة بالنسبة إلى كافة الرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500-3500 كم؛ أو
ج. 75% من سعر التذكرة بالنسبة إلى كافة الرحلات التي تزيد مسافتها على 3500 كم.
المادة 8: التعويضات الأخرى
1. تطبق هذه القاعدة دون الإضرار بحق المسافر في الحصول على أي تعويضات أخرى. وأي تعويضات تمنح بموجب هذه القاعدة يمكن أن تقتطع من مثل تلك التعويضات.
2. دون الاخلال بالمبادئ والأحكام ذات الصلة بالقوانين الوطنيه، بما في ذلك القانون القضائي، فإن المادة رقم 1 لن تطبق على الركاب الذين تنازلوا عن حجزهم بموجب المادة 2(1).
المادة 9: الحق في التعويض عن الأضرار
في الحالات التي يدفع فيها الناقل الجوي أي تعويض أو يستوفي الالتزامات الأخرى الملقاة على عاتقه بموجب هذه القاعدة، فلا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه القاعدة على أنه يقيد حقه في طلب الحصول على تعويض من أي شخص، بما في ذلك الأطراف الثالثة، وفقًا للقوانين المعمول بها. وبشكل خاص، وأن لا تقيد هذه القاعدة بأي شكل من الأشكال حق الناقل الجوي بالحصول على التعويض من إحدى مكاتب السفر أو أي شخص آخر يكون الناقل الجوي متعاقداً معه. وبالمثل، فإن هذه القاعدة تتضمن أي حكم يمكن تفسيره على أنه يقيد حق أحد مكاتب السفر أو أي طرف ثالث، بخلاف الراكب، يكون الناقل الجوي متعاقداً معه في الحصول على تعويض من الناقل الجوي بالتوافق مع القوانين المعمول بها.
المادة 10: الالتزام بإبلاغ الركاب عن حقوقهم
1. يجب على الناقل الجوي ضمان عرض إشعار واضح ومقروء يتضمن النص التالي في مكان إنهاء إجراءات السفر بحيث يكون مرئياً بوضوح للمسافرين:
"إذا تم منعك من الصعود للطائرة أو إذا تعرضت رحلتك للإلغاء أو التأخير لمدة تزيد على ساعتين، يرجى طلب القاعدة التي تتضمن حقوقك من المسؤولين عند منضدة إنهاء إجراءات السفر أو بوابة الصعود للطائرة، وعلى الأخص في ما يتعلق بالتعويض أو الحصول على المساعدة".
2. يجب على الناقل الجوي الذي يمنع أحد المسافرين من الصعود للطائرة أو يقوم بإلغاء إحدى الرحلات إبلاغ جميع الركاب المتأثرين بشأن قواعد التعويض والمساعدة وفق القواعد المعمول بها. كما يتوجب عليه تقديم إشعار مماثل لأي راكب تتأخر رحلته لمدة تقل عن ساعتين. كما يجب تزويد الراكب بأرقام الاتصال بالسلطة المختصة بصيغة مكتوبة.
3. في ما يتعلق بالركاب المكفوفين، تطبق أحكام هذه المادة باستخدام الوسائل البديلة المناسبة.