المادة 1: نطاق التطبيق:
تطبق على الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يستخدمون أو ينوون استخدام خدمات النقل الجويولك لحمايتهم وتقديم المساعدة لهم أثناء سفرهم، سواءً لحمايتهم ضد أي تمييز ولضمان حصولهم على المساعدة اللازمة.
المادة 2: منع رفض التنقل:
1. لا يجوز للمشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر رفض أي مما يلي على أساس العجز أو الإعاقة الجسدية:
أ. قبول الحجز على رحلة تغادر من أو تصل إلى إحدى المطارات التي تطبق عليها هذه القاعدة.
ب. صعود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى الطائرة في أحد المطارات التي تنطبق عليها هذه القاعدة، شريطة أن يكون لدى ذلك الشخص المعني تذكرة أو حجز ساري المفعول.
2. بغض النظر عن البند (1)، يمكن للمشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر أن يرفض قبول إجراء حجز لأحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أو أن يرفض صعوده للطائرة في الحالات التالية:
أ. من أجل مراعاة متطلبات السلامة المفروضة بموجب القوانين الوطنية أو بهدف تلبية متطلبات السلامة المفروضة من قبل الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المشغل الجوي إلى المشغلين المعنيين.
ب. إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من المستحيل صعود أو نقل الشخص ذو الإعاقة.
3. يجب أن يُتاح أمام الشخص ذو الإعاقة الذي يُمنع من الصعود للطائرة بسبب إعاقته الحركية وأي شخص مرافق له بموجب البند (4) من هذه المادة الحق في التعويض عن ثمن التذكرة أو في تغيير مسار رحلته. على أن يكون الحق في الاختيار بين رحلة العودة أو تغيير مسار الرحلة مشروطاً بتلبية متطلبات السلامة.
4. يجوز للمشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر أن يطلب أن تتم مرافقة الشخص من ذوي الإعاقة من قبل شخص آخر يكون قادراً على تقديم المساعدة اللازمة له.
5. يجب على المشغل الجوي أو وكلائه أن يتيح للإطلاع العام بأشكال ميسرة وبنفس اللغات على الأقل التي تقدم بها المعلومات للركاب الآخرين، قواعد السلامة التي تنطبق على نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب القيود المفروضة على نقلهم أو على الكراسي المتحركة نظراً لحجم الطائرة.
ويجب على مكاتب السفر أن تدرج قواعد السلامة أو القيود المذكورة ضمن عروض السفر أو العطلات أو الرحلات السياحية التي تنظمها، أو تبيعها أو تعرضها للبيع.
6. عندما يقوم المشغل الجوي أو وكلاؤه أو مكاتب السفر بممارسة أي تقييد بموجب الفقرتين 1 أو 2، فيجب عليهم إبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة بالأسباب التي تقف وراء ذلك على الفور.
يجب على المشغل الجوي أو وكلاؤه أو مكاتب السفر إرسال تلك الأسباب خطياً إلى الشخص من ذوي الإعاقة إذا طلب ذلك، في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 3: نقل المعلومات
1. يجب على المشغل أو وكلاؤه أو مكاتب السفر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستلام أي إخطارات بشأن الحاجة إلى المساعدة، يتم تقديمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع نقاط البيع، بما في ذلك البيع عن طريق الهاتف أو عبر الإنترنت.
2. عند تلقي المشغل الجوي أو وكلاؤه أو مكاتب السفر أي إخطار بشأن الحاجة للحصول على المساعدة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد المغادرة المعلن للرحلة، فيجب عليهم إحالة تلك المعلومات ذات الصلة قبل 36 ساعة على الأقل من موعد المغادرة المعلن للرحلة إلى الجهات التالية:
أ. جهات إدارة مطارات المغادرة، و/أو الوصول و/أو العبور.
ب. المشغل الجوي، إذا لم يكن الحجز قد تم عن طريق ذلك المشغل، ما لم تكن هوية المشغل الجوي غير معروفة في وقت تلقي الإخطار، وفي هذه الحالة يجب إيصال تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن عمليًا.
3. في جميع الحالات الأخرى غير تلك المشار إليها في البند 2، يجب على المشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر نقل المعلومات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.
4. يجب على المشغل الجوي في أقرب وقت ممكن -بعد مغادرة الرحلة- إبلاغ جهة إدارة المطار الذي يتوجه إليه الأشخاص ذوي الإعاقة على متن تلك الرحلة عن عدد أولئك الأشخاص وعن طبيعة المساعدة التي قد يحتاجونها.
المادة 4: تقديم المساعدة من قبل المشغلين الجويين
يجب على المشغل تقديم المساعدة المعقولة، دون أي رسوم إضافية، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند مغادرتهم للمطارات في السلطنة أو وصولهم إليها أو مرورهم عبرها بما يساعد ذلك الشخص على الصعود للطائرة أو النزول منها، ويجب تنسيق تلك المساعدة مع الخدمات التي يوفرها المطار بهذا الصدد، شريطة أن يكون لدى الشخص المعني عقد صحيح للنقل على متن تلك الخطوط الجوية.
المادة 5: تقديم المساعدة من قبل المطارات
1. عند وصول الشخص ذو الإعاقة إلى المطار للسفر، تكون جهة إدارة المطار مسؤولة عن ضمان توفير المساعدة المعقولة، دون أي رسوم إضافية، لتمكين ذلك الشخص من الصعود على متن الرحلة
التي قام بالحجز فيها، شريطة أن يتم تقديم إخطار بالاحتياجات الخاصة لذلك الشخص لمثل هذه المساعدة إلى المشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر المعنية قبل 48 ساعة على الأقل من وقت المغادرة المعلن. كما يجب أن يشمل هذا الإخطار رحلة العودة، إذا كان قد تم التعاقد على رحلة المغادرة ورحلة العودة مع نفس شركة الطيران.
2. في الحالات المعترف بها التي تستلزم استخدام كلب للمساعدة، يمكن الموافقة على مثل تلك الحالات شريطة أن يتم الإخطار بذلك إلى المشغل الجوي أو وكلائه أو مكاتب السفر وفقا للقواعد الوطنية المعمول بها –إن وجدت- فيما يتعلق بنقل كلاب المساعدة على متن الطائرات.
3. في حال لم يتم تقديم أي إخطار، فيجب على جهة إدارة المطار بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم المساعدة اللازمة لتمكين الشخص المعني من السفر على متن الرحلة التي حجز فيها.
4. عندما يقوم الشخص ذو الإعاقة بتبديل الرحلات عبر المطار الذي تنطبق عليه هذه القاعدة، أو إذا تم تحويله من قبل المشغل الجوي أو مكتب السفر من الرحلة التي حجز فيها إلى رحلة أخرى، فتقع على عاتق جهة إدارة المطار مسؤولية ضمان توفير المساعدة المعقولة لتمكين ذلك الشخص من السفر على متن
الرحلة التي حجز فيها.
5. عند وصول الشخص ذو الإعاقة عن طريق الجو إلى أحد المطارات التي تنطبق عليها هذه القاعدة، فإن جهة إدارة المطار تكون مسؤولة عن ضمان توفير المساعدة المعقولة لتمكين ذلك الشخص من الوصول إلى نقطة مغادرة المطار.
6. يجب أن تكون المساعدة المقدمة مناسبة بقدر الإمكان للاحتياجات الفردية لكل راكب.
المادة 6: المسؤولية عن تقديم المساعدة في المطارات
1. تكون جهة إدارة المطار مسؤولة عن ضمان تقديم المساعدة داخل المطار، دون أي رسوم إضافية، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. يجوز لجهة إدارة المطار تقديم مثل تلك المساعدة بنفسها أو التعاقد مع طرف واحد أو أكثر (بما في ذلك أي مشغل جوي) لتقديم مثل تلك المساعدات.
3. يجوز لجهة إدارة أحد المطارات – دون أي تحيز- فرض رسوم محددة على جميع مستخدمي المطار لغرض تمويل مثل تلك المساعدات.
4. يجب أن تكون مثل هذه الرسوم المحددة معقولة، مرتبطة بالتكلفة، وتتميز بالشفافية، يتم فرضها من قبل جهة إدارة المطار بالتعاون مع مستخدمي المطار، ويتم تقاسمها بين مستخدمي المطار بما يتناسب مع العدد الكلي لجميع الركاب الذين ينقلونهم من وإلى ذلك المطار.
5. إذا تم فرض مثل تلك الرسوم المحددة، فإنه يتعين على جهة إدارة المطار أن تتيح لمستخدمين المطار، وكذلك للهيئه، الإطلاع على الكشوف السنوية المدققة لإيرادات الرسوم والمصروفات المتكبدة فيما يتعلق بالمساعدة المقدمة للأ شخاص من ذوي الإعاقة.
المادة 7: التعويض عن فقدان أو تلف الكراسي المتحركة، ومعدات الحركة والأجهزة المساعدة الأخرى
في حال تعرض الكراسي المتحركة أو أجهزة الحركة الأخرى أو الأجهزة المساعدة للفقدان أو التلف خلال التعامل معها في المطار أو نقلها على متن الطائرات، فيجب تعويض الركاب أصحاب تلك المعدات، وفقا لقواعد القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.
المادة 8: استبعاد التنازل
يجوز تقييد الالتزامات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الجزء الثاني من الفصل الثالث من هذه القاعدة أو التنازل عنها.
المادة 9: جهة التطبيق والمهام المنوطة بها
تعتبر السلطة المختصة مسؤولة عن تطبيق هذه القاعدة في ما يتعلق بالرحلات المغادرة من المطارات الواقعة في السلطنة أو القادمة إليها. ويجب عليها -حيثما اقتضى الأمر- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأشخاص المرافقين لهم.
المادة 10: إجراءات الشكاوى
1. عند وجود مخالفة لهذه القاعدة، فإنه يتوجب على المتضرر أن يرفع الأمر أولاً إلى جهة إدارة المطار أو إلى المشغل الجوي المعني، حسب مقتضى الحال.
2. إذا لم تتم تسوية موضوع الشكوى بطريقة مرضية فيجب إحالتها إلى السلطة المختصة.