1.اسم ووصف الخدمة:
- تسند هذه الشهادة قصد تسهيل نقل الطائرة إلى سجل دولة أخرى بإصدار "شهادة تصدير الصلاحية" كدليل من الدولة المصدِّرة على أنها تحققت مؤخرا من حالة صلاحية الطائرة للطيران.
2.الضوابط و المراجع القانونية:
- - المرسوم سلطاني عدد 93/2004.
- - الملحق عدد 8 لمنظمة الطيران المدني الدولي.
- - اللائحة M لهيئة الطيران المدني.
- - إشعار الطيران المدني (CAN) رقم 1-04 و 1-06.
- - دليل الجدارة الجوية /دليل إجراءات الدائرة
3.مزود الخدمة:
- دائرة السلامة الجوية
4.الشروط المتطلبة لإسداء الخدمة:
- متحصل على رخصة الاستغلال الجوي من الهيئة او مالك عماني لطائرة مسجلة تحت علامة سلطنة عمان .
5.الوثائق المطلوبة:
- مراسلة المستغل الجوي أو المالك تتضمن طلب إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
- استمارة هيئة الطيران المدني رقم 045
- دفع رسوم إصدار شهادة تصدير الصلاحية للهيئة.
- ملاحظة : يمكن لإدارة السلامة الجوية طلب أي وثائق أخرى خلال دراسة الملف.
6. مخطط عمل سير الخدمة
- التثبت من أن الطلب مستوفي الشروط مع كل الوثائق المطلوبة لدائرة سلامة الجوية
- التثبت في الملف.
- التنسيق مع دائرة اللوجستيك لحجز سيارة قصد التفقد الميداني
- القيام بعملية تفقد ميداني على الطائرة.
- تسليم شهادة صلاحية الطائرة للطيران للمشغل عند توفر جميع الشروط الفنية والقانونية.
- تحديث بنك المعلومات الخاص بمتابعة صلاحية الطائرات للطيران.
- تخزين الوثائقوالمعطيات الفنية.
7.معدل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة
- إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطائرة للطيران8000 ع ر لكل 100 كغ من الحد الأقصى المسموح به من وزن الطائرة.
- شهر من تاريخ استلام الملف